responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 410

مثل: لا تكرم الفسّاق إن جاءك زيد فحينئذ حيث إنّ العموم لم يتعلّق الطلب به أصلا من حيث نفسه، بل كان ملحوظا تبعيّا و مرآة للأفراد فنقيض الحكم أيضا لا يرد إلّا على الأفراد، و لا يدور مدار العموم أصلا، ففي المثال‌ [1] لو ورد دليل آخر أنّه إن لم يجئك زيد فأكرم بعض الفسّاق يكون معارضا مع الدليل الأوّل عند العرف، حيث إنّ المستظهر من مفهوم الأوّل عدم وجوب إكرام من في الدار مطلقا عند عدم المجي‌ء.

و سرّه ما ذكرنا أنّه لمّا كان العموم غير ملحوظ مستقلّا في المنطوق حتّى يتبعه المفهوم، بل الملحوظ نفس الأفراد، و لمّا كان الملحوظ جميع الأفراد في المنطوق فلا بدّ و أن يكون كذلك في المفهوم.

هذا بالنسبة إلى ما كان العموم مستفادا من الدليل اللفظي و المعنى الحرفي، و أمّا لو كان مستفادا من السياق كالنكرة في سياق النفي مثل لفظ «الشي‌ء» و أمثاله، ففي مثله لمّا لم يكن العموم ملحوظا أصلا لا تبعا و لا استقلالا؛ فما ذكر يجري فيه بطريق أولى، بمعنى أنّ الحكم كما أنّ في المنطوق لا مساس له بالعموم فهكذا في ظرف المفهوم بلا إشكال.

هذا كلّه؛ مضافا إلى أنّ ما ذكروا لا يثمر بالنسبة إلى مدّعاهم أصلا، لمكان أنّ البحث في أنّ الماء القليل لا يتنجّس بالمتنجّس، و هذا لا ربط له بالدليل المذكور لمكان أنّه في بيان عاصميّة الكرّ من النجاسات‌ [2]، و أمّا أنّ المتنجّس ينجّس فيحتاج إلى دليل آخر حتّى يبحث فيه من حيث إفادته العموم و عدمه.


[1] الاولى فرض أن يرد الدليل أوّلا: إن جاءك زيد فأكرم من في الدار، و الدليل الآخر: إن لم يجئك فأكرم بعضهم، «منه (رحمه اللّه)».

[2] و بناء على تنجّس الماء القليل لا فرق بين النجاسات مطلقا، «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست