responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 366

بداعيه، كذلك ليس ملاك محرز، كما لا يخفى.

هذا فيما لو كان النهي متعلّقا بنفس العبادة بأحد الوجوه المتقدّمة و لو لوصفه الملازم.

في تعلّق النهي بجزء العبادة

و أمّا القسم الثاني، و هو ما لو كان النهي متعلّقا بجزئها، فهو باعتبار كيفيّات أخذ الجزء في العبادة ينقسم إلى أقسام و إن كان مطلقا مفسدا.

تفصيل ذلك: أنّ اعتبار الجزء إمّا يكون بعدد معيّن على نحو بشرط لا، و إمّا أن يكون لا بشرط، فالأوّل كأغلب أجزاء الصلاة من الركوع و السجود، بل السورة، بناء على عدم جواز الاقتران، فالجهة المبحوثة في المقام من هذه الامور- و هي الجهة الاصوليّة- هي الّتي يرجع إلى تأثير النهي فيها [1].

فنقول- بعونه تعالى-: ففي القسم الأوّل- أي فيما إذا كان اعتبار الجزء بشرط لا، كما إذا أتى بسورتين- فبناء على عدم جواز القران بين سورتين، فمن شروعه إلى قراءتها تبطل الصلاة؛ لكون المفروض بناؤه على الإتيان بالمبطل و جزء قيّدت الصلاة بعدمه.

و أمّا بناء على جواز القرآن، فمعلوم أنّه لا إشكال حينئذ من تلك الجهة إلّا إذا كانت إحداهما من سور العزائم.

و مسألة قراءة سورة العزيمة في الصلاة فيها تفصيل من حيث إبطالها مطلقا حتّى بالشروع فيها، أو الشروع بقصد الإنهاء إلى آية السجدة، أو لا، بل بدون قراءتها بنفسها لا تبطل؛ ففيها أقوال، فالمتيقّن منها هو ما لو قرأها إلى نفس آية


[1] إمّا من جهة نفسه، أو من جهة إدخاله المأتيّ به في موضوع حكم آخر، «منه رحمه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست