responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 353

الأحكام بسيطا كانت أم مركّبا فلمّا ليس لها الحكم الشرعي بالمعنى المذكور، أي القابل لأن يتخلّف و أن لا يتخلّف، بل الأثر الشرعي الّذي لموضوعات التكاليف من قبيل الأثر التكويني الّذي كشف عنه الشارع فهي أمرها دائر بين التحقّق و عدمه.

إشكال و دفعه‌

فإن قلت: على هذا بالنسبة إلى ما يجري فيها البحث من العبادات و المعاملات لا بدّ و أن يكون الأثر المرغوب منها مأخوذا في حقيقتها و داخلا فيها حتّى يكون قابلا للاتّصاف بالأمرين، و إلّا فلو كان خارجا عنها فحالها يكون كسائر المركّبات الّتي أمرها دائر بين التحقّق و عدمه حتّى يترتّب الأثر أم لا؟

قلت أوّلا: هذا الأمر لا بيّن و لا مبيّن إذ لا يتوقّف الاتّصاف بالأمرين بدخول الأثر في حقيقتها، بل مع كونه خارجا باعتبار وقوعها بحيث يترتّب [الأثر] عليه و عدمه، يصحّ الاتّصاف كما هو ظاهر.

و ثانيا: إنّ الّذي يكون الأثر له في الحقيقة هو الكلّي الّذي تعلّق التكليف الشرعي به من الصلاة و الصوم و غيرهما من الأعمال، و البيع و النكاح من المعاملات الّتي هي موضوعات للأدلّة و العمومات، و من المعلوم أنّها لا تتّصف بكلا الأمرين و إنّما المتّصف هو الفرد الخارجي الّذي يوجده المكلّف، فباعتبار انطباقه مع تلك الطبيعة الكليّة يتّصف بالصحّة، و من حيث عدم انطباقه يتّصف بالفساد، فما هو القابل للاتّصاف ليس المتعلّق به الخطاب حقيقة، و ما هو الّذي تعلّق به غير قابل للاتّصاف رأسا.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست