responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 345

أحدها: أن يكون فعل معلولا لأمر آخر، كما في صبّ الماء للتوضّؤ في المكان المغصوب، حيث إنّه بنفس الصبّ يتحقّق التصرّف.

ثانيها: ما يكون مسبّبا توليديّا للآخر، كما لو لم يكن نفس المكان الّذي يتوضّأ فيه غصبيّا، بل كانت الأرض الغصبيّة متّصلة به، بحيث كان بعد صبّ الماء عليه يتعدّى الماء من الأرض المباحة و ينتهي إليه، و لكن كان بحيث لم يمكن إبداع المانع له و كان الجريان و التعدّي إليه غير اختياري.

ثالثها: ما لو كان كذلك و لكن لم يكن الجريان بعد الصبّ قهريّا، بل أمكن إبداع المانع حتّى لا يصل الماء إلى الأرض الغصبيّة، فهذا من قبيل المتلازمين.

و لا إشكال أنّ في التصرّف في المكان الغصبي امورا ثلاثة: دخول، و الكون فيها في الجملة، و الخروج أو البقاء، و قد أشرنا قريبا إلى أنّه بعد الدخول؛ في مقدار من الكون فيه الشخص مضطرّ إليه، بمعنى أنّه ممتنع أن لا يكون فيه أصلا، إذ الضرورة قضت ببطلان الطفرة، فحينئذ نسبة الدخول إلى هذا المقدار من الكون نسبة العليّة أو السببيّة، كما أنّه بالنسبة إلى الخروج نسبة التلازم.

فعلى كلّ تقدير؛ مقدّميّته لهما لا شكّ فيه إلّا مطلقا من باب الأسباب و المسبّبات التوليديّة، حيث إنّه بعد الدخول بالنسبة إلى الخروج مختار محض، كما أنّه بالنسبة إلى البقاء كذلك، فحال هذا الخروج حال من اضطرّ إلى شرب الخمر، فشربه دواء كان مباحا و يوجب الانتهاء إلى الاضطرار به، فكما أنّ الشرب حينئذ اختياري، و ليس شرب الدواء المباح علّة تامّة، فهكذا الحركة الخروجيّة.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست