responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 343

نعم؛ إنّ ما هو مضطرّ [إليه‌] هو عدم كون الشخص في المكان الغصبي أصلا، بمعنى أنّه إذا دخل الشخص في مكان فبالنسبة إلى كلّ واحد من إقدامه الّذي يقع فيه مضطرّ إلى الكون فيه حتّى يخرج، و ممتنع عليه أن لا يكون آناً ما فيه. و هذا لا ربط له بخصوص الخروج الّذي [هو] مختار فيه.

و بالجملة؛ فهذا امتناع عدم اشتغال المحلّ آناً ما لعلّه أوجب المغالطة له بمسألة الخروج، مع أنّه لا امتناع بالنسبة إليه تكوينا، و أمّا شرعا فالمفروض أنّه محلّ البحث، و سيأتي أنّه واجب شرعا لا غير.

و ثانيا: أنّ المعتبر في موارد القاعدة هو أن يمكن الحكم على الممتنع فعلا مطلقا و مشروطا بأن أمكن تماميّة ملاكه غير مقيّد بتحقّق شرطه و مقيّدا به، كما في الحج يوم عرفة، حيث إنّه يمكن أن يكون ملاك وجوبه تامّا ثبوتا كما هو كذلك، و أمكن أن يكون مشروطا بالمسير بأن يجب على من كان في الموسم في عرفات، و ذلك لأنّ تحقّق عنوان الامتناع يتوقّف على أن يكون الحكم مطلقا فيعلّق خطاب بمقدّماته الّتي بفوتها يمتنع الواجب في ظرفه أو يجب الحرام كذلك.

و من المعلوم أنّ المقام ليس كذلك، ضرورة؛ أنّ الخروج بلا تحقّق مقدّمته و هو الدخول لا ملاك له لاستحالة تحقّقه بدونه رأسا، بل هو محقّق لموضوعه، و ليس كسائر المقدّمات، فحينئذ الحكم عليه لا يعقل إلّا مشروطا، و المفروض أنّه عند ذلك محكوم بالخروج لا أن يكون منهيّا عنه، فهنا في الحقيقة عكس موارد الامتناع، إذ قد عرفت أنّه بالنسبة إليها جميعا الحكم المتعلّق بذي المقدّمة مطلق، بحيث يكون بعد ترك مقدّماته هو على ملاكه باقيا و يصير منشأ استحقاق‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست