responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 341

مخالفتهم فالخطاب و الطلب الحقيقي لغو [1]، فالغرض منه هو تسجيل عقابهم.

و لكنّا لا نعقل الخطاب التسجيلي رأسا، إذ معناه المعاندة و إظهار البغض على العبد، تعالى شأنه عن ذلك، بل لا بدّ من الإنشاء الحقيقي بالنسبة إلى كلّ أحد لاقتضاء الشارعيّة و اللطف الّذي هو بيان ما يقرّب العبد إلى اللّه و ما يبعّده عنه ذلك.

و أمّا مسألة العقاب بالنسبة إلى الأفعال الممتنعة فعلا لترك مقدّماتها؛ فقد بيّنا في محلّه أنّه يكفي لاستحقاقه تفويت المقدّمات و مخالفة الخطاب النفسي للغير المتوجّه إليها، كالمسير للحجّ في يوم عرفة، و إن كان نفس الحجّ بالنسبة إلى زمانه هذا مشروطا.

و بالجملة؛ لا معنى للخطاب التسجيلي و لا بغيره بالنسبة إلى غير القادر، فحينئذ المراد بالقاعدة الّتي قاعدة عقليّة مسلّمة؛ أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ملاكا و عقابا، و أمّا خطابا فينافيه كمال التنافي، أي الفعل الّذي بسبب اختيار ترك ما يتوقّف عليه وجودا و عدما صار ممتنعا لا ينافي كونه مختارا من حيث صحّة العقاب عليه.

و هكذا لا سبيل إلى ما التزمه «الفصول» حيث إنّه يلزم أن يكون الفعل الواحد بعد وقوعه ذا حكمين متضادّين‌ [2].

و من المعلوم أنّ تعدّد ظرف الحكم لا ترتفع به غائلة اجتماع النقيضين؛ ضرورة أنّ الحكم الّذي يتعلّق بالموضوع باعتبار وقوعه، و هذا نظير ما التزم به‌


[1] لاحظ! قوانين الاصول: 153 و 154.

[2] راجع! الصفحة: 339 من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست