responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 339

و التخلّص عن الغصب؛ لارتفاع الاضطرار بهذا المقدار، و أمّا بالنسبة إلى المحبوس فلا، بل في حال الاستقرار.

نعم؛ بالنسبة إليه أيضا لا بدّ من ملاحظة حقّ الناس بحيث لا تستلزم الصلاة التامّة فيه تصرّفا زائدا في الغصب.

و المناقشة في ذلك- من جهة أنّ مكان الشخص الّذي هو عبارة عن الفراغ المشغول لا يختلف بالنسبة إلى أحواله، فالإنسان في حال قيامه يشغل من الفراغ ما يشغله في حال ركوعه و سجوده و نومه و بسط يديه و جمعهما و غير ذلك من الأحوال، و لا يتفاوت فيها، فاعتبار هذا القيد لغو- مدفوعة بأنّ عدم الاختلاف هذا بالدقّة العقليّة، و أمّا العرف؛ فلا يراها واحدا، بل يرى التفاوت بين تلك الأحوال بالضرورة، و لا إشكال في أنّه ينبغي رعايته في أمثال هذه الأحكام، فتأمّل!

الثالثة: ما لو كان فقد المندوحة اتّفاقيّا بسوء الاختيار، فحينئذ يقع البحث أوّلا في حكم خروجه، ففيه وجوه بل أقوال أربعة:

أحدها: ما هو المنسوب إلى المحقّق القمّي (قدّس سرّه) من أنّه محكوم بحكمين فعلا إيجابا و تحريما، بمعنى كون الفعل الواحد- و هو الخروج من جهة كونه بنفسه تصرّفا في الغصب- منهيّا عنه، و من جهة كونه تخلّصا عنه يجب‌ [1].

ثانيها: ما التزم به في «الفصول» من كونه حراما و واجبا حقيقة، حرمته من جهة النهي المتعلّق به قبل الدخول في الغصب، و وجوبه من الأمر المتعلّق به بعده؛ لكونه تفريعا له، فهذا يفترق من الأوّل من حيث كون زمان الحكمين‌


[1] كفاية الاصول: 168، قوانين الاصول: 153.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست