responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 239

العقاب لو تركوا المكلّف به بأجمعهم، مع أنّه لم يطلب منهم الجميع، بل ليس المطلوب إلّا أمرا واحدا.

و بالنقض بتعاقب الأيادي في باب الغصب، فإنّ كلّا من الّذين وقع المغصوب تحت يدهم معاقب، مع أنّ المالك لا يستحقّ إلّا شيئا واحدا.

و بالترتّب في ممكن الجمع كالإقامة المحرّمة، و الصوم المترتّب على ترك السفر و البقاء عليها، فإنّه لا شبهة في أنّ من ترك الصوم و السفر جميعا يستحقّ عقابين، مع أنّهما ليسا بوصف الاجتماع مطلوبين، و لذا لو جمع بينهما لم يقعا على صفة المطلوبيّة.

و أمّا ثانيا فبالحلّ، و هو: أنّ العقاب ليس إلّا على المعصية فكلّ من كان قادرا على الفعل و الترك بالنسبة إلى تكليف نفسه فتركه اختيارا فهو معاقب، كما أنّ من ترك الصلاة على الميّت مع قدرته على الفعل و الترك معاقب إذا لم يسقط التكليف عنه بفعل الغير، فالعقاب من تبعات العصيان لا من آثار القدرة على الجمع، و لا شبهة أنّه بالنسبة إلى كلّ من الأهمّ و المهمّ قادر على فعله و تركه فيستحقّ العقاب على التكليف الّذي عصاه اختيارا.

ما يجري فيه الترتّب‌

و بالجملة؛ لا شبهة أنّ في الواجبات العرضيّة لو عصى المكلّف في عدّة منها فيعاقب على كلّ منها؛ لأنّه تركه، فيعاقب على ترك الصوم و الصلاة و الخمس و غيرها، كلّ لجهة أنّه تركه لا لأنّه ترك الجمع بينها، ففي الطوليّين لا بأس بأن يستحقّ التارك لهما عقابين لا لترك الجمع بل للجمع في الترك، حيث‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست