responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 215

و المهمّ في رتبة واحدة، لأنّ إطلاق الأهمّ محفوظ مع هذا العزم أيضا، نعم لو اريد من العزم المعنى الّذي لا تنفكّ عنه المعصية الخارجيّة فلا يجتمعان في رتبة واحدة، و لا يبعد أن يكون مراد من عبّر عن الاشتراط بالعزم هو هذا المعنى لا البناء أو الميل القلبي الّذي هو من مقدّمات الإرادة.

و على أيّ حال؛ لا فرق في عدم لزوم طلب الجمع بين أن يجعل نفس المعصية الخارجيّة شرطا و أن يجعل الأمر الانتزاعي شرطا، لأنّ المهمّ على كلا التقديرين يقع في ظرف الأهمّ، و ظرف امتثاله ظرف خلوّ الاشتغال عن الأهمّ.

أنحاء القيود للخطاب‌

المقدّمة الرابعة: إنّ انحفاظ الخطاب بالنسبة إلى العناوين المأخوذة فيه و التقادير المفروضة له مختلف، فلو كان العنوان غير الفعل أو الترك المطالب بالخطاب هو أو نقيضه و ما ينتزع منهما كالإطاعة و العصيان، فانحفاظه باعتبار الإطلاق أو الاشتراط بالنسبة إليه، سواء كانا لحاظيّين كالعناوين الأوّليّة الطارئة للأفعال مع قطع النظر عن تعلّق الحكم بها، أو كانا بالنتيجة كالعناوين الثانويّة الطارئة لها بعد تعلّق الحكم بها، كالعلم و الجهل و التعبديّة و التوصليّة و قصد الوجه و أمثاله.

و لو كان العنوان الفعل و الترك، و العصيان و الإطاعة فلا يعقل أن يكون الفعل أو الترك المطالب أو نقيضه مطلقا أو مقيّدا، أو مهملا بالنسبة إلى الفعل أو الترك لهذا الخطاب، كما لا يعقل أن يكون المكلّف المطالب منه الخطاب أعمّ من الفاعل و التارك، و لا خصوص الفاعل و لا خصوص التارك.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست