responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 209

على المشروط بحسب الزمان) [1].

ثمّ إنّ منهما يظهر أنّ صحّة الترتّب تتوقّف على فرض الوجوب قبل زمان الواجب، و لكنّك بعد ما عرفت لزوم مقارنة الشرط و المشروط و الواجب زمانا يظهر لك ما في كلام هؤلاء الأساطين.

إبطال مقالتهم (قدّس اللّه أسرارهم‌)

و نزيد توضيحا: أنّ منشأ ما توهّموا من لزوم تقدّم الوجوب على زمان الامتثال أنّه لولاه لزم إمّا طلب الحاصل أو طلب المستحيل، لأنّه لو لم يقدر [على‌] الوجوب قبل طلوع الفجر، بل قلنا بتحقّقه حين طلوعه فالآن الأوّل الحقيقي من طلوع الفجر، إمّا تحقّق منه الصوم، فبعد تحقّقه طلب الصوم منه في هذا الآن طلب للحاصل، و إمّا لم يتحقّق فطلبه منه في هذا الآن مستحيل لانقضائه.

و لكنّك خبير؛ أنّ تقدير الوجوب قبل زمان الامتثال أوّلا بلا موجب؛ لأنّه لو كان الانبعاث ناشئا عن نفس البعث لكان لهذا التوهّم مجال، و أمّا لو كان ناشئا عن العلم به كان في الواقع أو لم يكن، فوجوده الواقعي قبل زمان الامتثال لا أثر له.

و ثانيا؛ إنّه لغو لأنّ الغرض منه ليس إلّا كون المكلّف قادرا على امتثال الواجب بداعي الوجوب حتّى لا يكون امتثال الآن الأوّل من الوقت طلبا للحاصل أو المستحيل، و هذا الفرض يحصل بأن ينشئ المولى الخطاب بالصوم‌


[1] بدائع الأفكار: 390.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست