responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 204

و الحكم يجب تأخّره عن الشرط؛ لأنّ تأخره عنه بمعنى تأخّره عن رتبته لا زمانا، لأنّ حال الأحكام الشرعيّة، و ترتّبها على موضوعاتها ليس إلّا كترتّب المعلومات التكوينيّة على عللها، فإنّ النار في زمان وجودها تؤثّر في الإحراق، و الضوء مع الشمس زمانا يوجد و لا ينافي وجوده معها كونه معلولا منها، فإنّ تقدّم العلّة على المعلول تقدّم رتبيّ لا زماني.

و على هذا؛ فيقع الإشكال في الشرط المتقدّم زمانا، لأنّه مع كونه موضوعا كيف يتأخّر الحكم عنه، لا من إشكال تأثير المعدوم في الموجود، فإنّه تقدّم في باب الشرط المتأخّر دفعه، بل لأنّ الموضوع الشرعي بمنزلة العلّة التكوينيّة، و لا يمكن تقدّمها زمانا على معلولها، فإذا جعل المتقدّم شرطا لا بدّ أن لا يكون هو الجزء الأخير للعلّة، بل يجب أن يكون شي‌ء آخر- كالزّمان و نحوه- أيضا شرطا حتّى تقارن العلّة مع معلولها زمانا.

و أمّا إثباتا؛ فلا إشكال في مقارنة الصوم مع الطلوع، و صحّة الصلاة الّتي تكون موسّعة في الأوّل الحقيقي من الظهر، و أمّا الشرط المتقدّم فكباب الوضعيّات، مثل شرطيّة الزنا للحدّ، و شرطيّة القتل للقصاص، و هكذا في التكليفيّات، كتعلّق التكليف بالتيمّم بعد عصيان الطهارة بالماء، و تعلّق وجوب الزكاة بعد بلوغ النصاب.

نعم؛ لا بدّ أن يجعل الشرط هو آخر زمان انقضاء الشرط حتّى يتقارن مع المشروط زمانا، لأنّ تقدّم الشرط على المشروط كتأخّره عنه في الامتناع كما سيأتي، و برهان امتناع الشرط المتأخّر مشترك مع امتناع المتقدّم.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست