responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 199

العروض عبارة عن الموضوعات للمحمولات الّتي صارت موضوعات لمحمولات أخر كالاستطاعة الّتي هي واسطة لعروض وجوب الحجّ على أشخاص المكلّفين، فالحكم يعرض أوّلا على المستطيع ثمّ منه على زيد، كما لا يخفى.

و كون شرائط المجعول واسطة في الثبوت موقوف على أمرين على سبيل منع الخلوّ:

الأوّل: أن تكون السببيّة مجعولة بنفسها، لأنّ الأسباب لو تعلّق بها الجعل و كانت قابلة لإنشائها تشريعا فكلّ شرط للمجعول سبب لثبوت المجعول خارجا و لا يحتاج إلى جعل الحكم أصلا.

مثلا: لو كانت السببيّة للدلوك أو للاستطاعة مجعولة، أي أمكن إنشاء السببيّة للدلوك و الاستطاعة فيترتّب عليهما وجوب الصلاة و الحجّ قهرا، و يصير الدلوك- مثلا- واسطة لثبوت الوجوب على الصلاة، فكلّ شرط للحكم المجعول علّة لثبوت الحكم على موضوعه فتتّحد علل الجعل و شرائط المجعول، لأنّ كلّا منهما علّة للجعل.

و الثاني: أن تكون الأحكام الواردة في الشريعة إخبارا عن إنشاء الأحكام بعد تحقّق موضوعاتها و شرائطها، أي كان قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1] إخبارا عمّا سيأتي، بمعنى أنّه لو استطاع زيد أو عمرو أو خالد ينشأ بعد استطاعتهم لكلّ شخص حكم مخصوص و إنشاء على حدة لعلّة مشتركة بينهم، و هي الاستطاعة، فتصير الاستطاعة علّة لثبوت وجوب‌


[1] آل عمران (3): 97.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست