مع قوله في أوّل مبحث التعادل من أنّ وجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال و العمل بكلّ منهما بعد تقييد الامتثال بالقدرة، ممّا لا يجتمعان [2]، بضميمة ما ذكره في مسألة الضدّ من أنّ المانع عن الترتّب هو الإلزام بالجمع بينهما [3].
و ذلك لأنّه لو لم يكن المحذور ما ذكره في باب الضدّ لأمكن الجمع بين قوليه، بأن يحمل كلامه في الجهر و الإخفات بأنّا لا نعقل الترتّب على عدم معقوليّته من باب الشرط المتأخّر أو الالتزام بالمعلّق، و لكن بعد ما بيّن المحذور في باب الضدّ و لم يعبأ بما ذكروه محذورا له من سائر المحاذير؛ يعلم أنّ وجه عدم معقوليّته في ما ذكره في مسألة الجهر و الإخفات هو الإلزام بالجمع.
فنقول: الإلزام بالجمع لو كان ناشئا عن الفعليّة لما كان وجه لما ذكره في باب التعادل من أنّ إطلاق كلّ من الخطابين يقيّد بعدم امتثال الآخر، لأنّ لازم الفعليّة تساقط الخطابين لو لم يكن أحدهما الأهمّ، و المهمّ لو كان كذلك لا يقيّد كلّ منهما أو أحدهما، لأنّ تقييد الإطلاق لا يرفع الفعليّة، و لو كان ناشئا عن الإطلاق لما كان وجه لما ذكره في مسألة الجهر و الإخفات من عدم المعقوليّة، فإنّ ما ذكره في باب التعادل من تقييد كلّ منهما ليس إلّا مترتّبين، أي كلّ من الخطابين مترتّب على عصيان الآخر، و ما أنكره في تلك المسألة ترتّب واحد و لا يعقل صحّة ترتّبين و فساد ترتّب واحد.