على امتثال أحدهما، فتقديم أحدهما يرفع موضوع الآخر.
الثالثة: أنّ مرجّحات باب التعارض لا مساس لها بمرجّحات باب التزاحم أصلا، فإنّ مرجّحات باب التعارض راجعة إلى تقديم أحد المتعارضين و ترجيحه على الآخر من حيث الدلالة أو السند أو جهة الصدور، فترجيح أحدهما على الآخر مرجعه إلى عدم صدور الآخر رأسا أو عدم صدوره لبيان الحكم الواقعي، و أمّا مرجّحات باب التزاحم فترجع إلى أهميّة أحدهما بالنسبة إلى الآخر، أو نحوهما ممّا ستجيء الإشارة إليه.
و على أيّ حال؛ لا يرجع إلى مقام الصدور؛ لأنّه بعد فرض صدور كلّ منهما لبيان الحكم الواقعي يقع التزاحم بينهما في مقام أخذ الموضوع و مرحلة امتثال كلّ واحد منهما، فلا ربط من هذه الجهة أيضا بين البابين، حتّى أنّ ملاك تقديم ما لا بدل له على ما له البدل في باب التعارض، غير ملاك تقديم ما لا بدل له على ما له البدل في باب التزاحم.
و بالجملة؛ و إن اشترك البابان في هذا المرجّح، إلّا أنّ تقديم العامّ و ما في حكمه- كالمطلق الشمولي- على المطلق البدلي، إنّما هو لصلاحيّة العامّ و المطلق الشمولي للبيانيّة للمطلق البدلي، فلا يتمّ مقدّمات الحكمة فيه، دون العكس، كما تقدّم وجهه في التعادل و التراجيح، و سيجيء إن شاء اللّه وجهه في محلّ آخر أيضا.
و أمّا تقديم ما لا بدل له، كالوقت- مثلا- على ما له بدل كالوضوء فلوجه آخر سيجيء إن شاء اللّه، و ليس جهة التقديم راجعة إلى الظهور و صلاحيّة بيانيّة أحد الدليلين للآخر دون العكس، كما أنّ ملاك التخيير في باب التزاحم في