responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 166

وقتها، فإذا صحّ لغاية اخرى يصحّ مع قصدها الصلاة أيضا، لأنّه إذا نوى به الصّلاة فيفسد؛ لأنّ شرط الصلاة هو التيمّم لا الوضوء، و أما لو نوى به غاية اخرى فلا محذور فيه إلّا من جهة تفويته وقت الصلاة، لأنّه واجد للماء و إنّما يحرم استعماله من حيث إنّه فعل من الأفعال موجب لتفويت الوقت، لا من حيث الوضوئي، فيصير كبيع وقت النداء.

و بالجملة؛ لم يؤخذ في جهة الاستعمال من حيث إنّه فعل القدرة الشرعيّة، فلا بأس بأن يقصد به غاية اخرى و يصحّ وضوؤه، و لا وجه لبطلانه إلّا من باب أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن الضدّ.

إيقاظ: نسب إلى بعض الأفاضل- كما في التقرير- أنّه جعل المرجع في المقام ملاحظة أدلّة الواجبين، حتّى خصّص عنوان البحث في هذه المسألة فقال: إنّ الأمر بالشي‌ء إنّما يقتضي النهي عن الضدّ إذا كان دليل ذلك قطعيّا كالإجماع و الضرورة، و دليل وجوب الضدّ ظنّيا ... إلى آخر كلامه‌ [1].

و لا يخفى ما فيه من الغرابة، فإنّ محلّ البحث في المقام إنّما هو تزاحم الضدّين معا بعد فرض صدورهما و كونهما حجّة و حكمين واقعيّين، و أمّا من حيث الدليل فلا تعارض بينهما أصلا؛ لإمكان جعل الصلاة واجبا و الإزالة واجبا أيضا، لأنّه لا تكاذب بينهما و لا تزاحم أيضا إلّا في بعض الموارد.


[1] مطارح الأنظار: 115. نسب فيه إلى بعض الأفاضل.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست