وقتها، فإذا صحّ لغاية اخرى يصحّ مع قصدها الصلاة أيضا، لأنّه إذا نوى به الصّلاة فيفسد؛ لأنّ شرط الصلاة هو التيمّم لا الوضوء، و أما لو نوى به غاية اخرى فلا محذور فيه إلّا من جهة تفويته وقت الصلاة، لأنّه واجد للماء و إنّما يحرم استعماله من حيث إنّه فعل من الأفعال موجب لتفويت الوقت، لا من حيث الوضوئي، فيصير كبيع وقت النداء.
و بالجملة؛ لم يؤخذ في جهة الاستعمال من حيث إنّه فعل القدرة الشرعيّة، فلا بأس بأن يقصد به غاية اخرى و يصحّ وضوؤه، و لا وجه لبطلانه إلّا من باب أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ.
إيقاظ: نسب إلى بعض الأفاضل- كما في التقرير- أنّه جعل المرجع في المقام ملاحظة أدلّة الواجبين، حتّى خصّص عنوان البحث في هذه المسألة فقال: إنّ الأمر بالشيء إنّما يقتضي النهي عن الضدّ إذا كان دليل ذلك قطعيّا كالإجماع و الضرورة، و دليل وجوب الضدّ ظنّيا ... إلى آخر كلامه [1].
و لا يخفى ما فيه من الغرابة، فإنّ محلّ البحث في المقام إنّما هو تزاحم الضدّين معا بعد فرض صدورهما و كونهما حجّة و حكمين واقعيّين، و أمّا من حيث الدليل فلا تعارض بينهما أصلا؛ لإمكان جعل الصلاة واجبا و الإزالة واجبا أيضا، لأنّه لا تكاذب بينهما و لا تزاحم أيضا إلّا في بعض الموارد.