responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 75

الفصل الثاني عشر: في الطهارة من الخبث

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في النجاسات وأحكامه

المواد النجسة عيناً عشرة:

الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه بالأصل ـ كالقطة ـ أو بالعرض ـ كالجلال والجدي الذي يرتضع من لبن خنزيرة ـ إذا كانت له نفس سائلة، وهو الذي له عروق يشخب منها الدم. إلا الطير فإن بوله وغائطه طاهران وإن حرم أكل لحمه كالصقر.

الثالث: المني من كل ما لا يؤكل لحمه وكان مما له نفس سائلة.

الرابع: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة كدم الجروح ونحوه، أما الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج الدم المتعارف فهو طاهر. وكذا دم العلقة والدم الموجود في البيضة [وإن حرم أكله].

(مسألة 221): إنما ينجس البول والغائط والمني والدم إذا خرجت للظاهر. وأما قبل ذلك فهي طاهرة، وملاقاتها لا توجب نجاسة الملاقي.

الخامس: ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة. ومثلها الجزء المقطوع من الحي إلا أن يكون من شأنه الانفصال كقشور البدن والثالول.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست