الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه بالأصل ـ كالقطة ـ أو بالعرض ـ كالجلال والجدي الذي يرتضع من لبن خنزيرة ـ إذا كانت له نفس سائلة، وهو الذي له عروق يشخب منها الدم. إلا الطير فإن بوله وغائطه طاهران وإن حرم أكل لحمه كالصقر.
الثالث: المني من كل ما لا يؤكل لحمه وكان مما له نفس سائلة.
الرابع: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة كدم الجروح ونحوه، أما الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج الدم المتعارف فهو طاهر. وكذا دم العلقة والدم الموجود في البيضة [وإن حرم أكله].
(مسألة 221): إنما ينجس البول والغائط والمني والدم إذا خرجت للظاهر. وأما قبل ذلك فهي طاهرة، وملاقاتها لا توجب نجاسة الملاقي.
الخامس: ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة. ومثلها الجزء المقطوع من الحي إلا أن يكون من شأنه الانفصال كقشور البدن والثالول.