responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72

تمام جبهته بالكف ومسح ظهر كفّه ببقية يده المقطوعة.

وإن تعذر عليه ذلك ضرب بكّف يده السالمة الأرض ومسح بها وجهه ومسح ظهر كفه بالأرض مباشرة. [ويطلب أيضاً ـ مع الإمكان ـ من شخص آخر أن يضرب بكفّه الأرض ثم يمسح ذلك الشخصُ بكفه تلك كفَّ المتيمم].

(مسألة 211): من قطع كفاه معاً أو تعذر عليه الضرب بهما إن أمكنه أن يضرب ببقية يديه الأرض ضرب بهما ومسَح جبهته، وكذا إذا تمكن أن يضرب ببقية يد واحدة فقط. وإن تعذر عليه أن يضرب بشيء من يديه الأرض مَسَحَ جبهته

بالأرض مباشرة. [ويضيف إلى ذلك مسحها بكفِّ شخص آخر مع الإمكان، على النحو المتقدم في المسألة السابقة].

(مسألة 212): يجب أن يكون الضرب والمسح ببشرة الكفين من دون حائل، وكذا يجب المسح على بشرة الوجه والكفين. وإن تعذرت إزالة الحائل، فإن كان في الجبهة أو ظهر الكف مسح عليه، وإن كان في باطن الكف ضرب الأرض بكفه ومسح بها بنحو يكون المسح بما لا حاجب عليه. عم إذا كان الحاجب مستوعباً لباطن الكف ـ بحيث لا يمكن مسح الوجه وظهر الكفين ببشرتهما ـ جمع بين الضرب والمسح به، وبين وظيفة مقطوع الكف المتقدمة في المسألة (210 و

211)].

(مسألة 213): يشترط في التيمم اُمور. .

1 ـ النية، على نحو ما تقدم في الوضوء، ولا بد من حصولها من حين الضرب. ولا تجب فيها نية البدلية عن الوضوء أو الغسل.

2 ـ المباشرة مع الإمكان، ومع تعذرها يتعين الاستعانة بالغير، على نحو ما تقدم في الوضوء أيض. لكن لو استعان به فلا بد مع الإمكان من أن يأخذ الغير كفي المتيمم ويضرب بهما الأرض ويمسح بهما وجهه وكفيه. أم

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست