responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 532

بالمسكر الفقاع. وقد تقدم ذلك كله في كتاب الطهارة.

(مسألة 1560): يحرم العصير العنبي والزبيبي إذا غلى بالنار حتى يذهب ثلثاه، ولا يحرم شيء من أنواع العصير الباقية والمربيات إذا لم تكن مسكرة، وإن شم منها رائحة المسكر.

الفصل الرابع: في بعض الأحكام العامة

(مسألة 1561): يحرم أكل وشرب واستعمال ما يكون مضراً ضرراً يبلغ حد الخطر والخوف على الحياة، أو على عرض المؤمن بحيث يلزم هتكه ووهنه. [وكذا ما يخشى معه من تعطيل إحدى القوى التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، إلا لدفع ضرر مساوٍ أو أهم].

(مسألة 1562): إذا انحصر الدواء بأكل ما هو حرام حل بمقدار الحاجة وإن لم تبلغ الحاجة للتداوي من المرض حدّ الهلكة، إلا في شرب المسكر وأكل لحم الخنزير وشحمه وغيرهما من أجزائه، فإنه لا يجوز التداوي بها حينئذٍ، إلا مع توقف الحياة عليه. ويلزم حينئذٍ التأكد من ذلك. [كما أن اللازم عدم الاكتحال بالمسكر إلا مع توقف شفاء العين عليه].

(مسألة 1563): يجوز للمضطر بل يجب تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه. ويستثنى من ذلك اضطرار الباغي والعادي بسبب بغيهما وعدوانهم، فإنه لا يسوغ لهما تناول المحرّم وإن لزم التلف، إلا أن يتوبا ويعزما على عدم العود لما هما فيه.

(مسألة 1564): الباغي هو الخارج على الإمام الحق، والذي يخرج

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست