responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 524

فإن ذبحت نائمة وجهت إلى القبلة معترضة، لكن لا تطرح على قفاه، بل تضجع على جانبها الأيمن أو الأيسر ليكون مذبحها موجهاً للقبلة، وإن ذبحت جالسة أو قائمة وجهت بصدرها إلى القبلة، كما هو الحال في الإبل حال النحر، وإن ذبحت معلقة من رجليها أو رأسها وجهت بصدرها وبطنها إلى القبلة. ويسقط هذا الشرط إذا جهلت القبلة ولم يتيسر معرفتها قريب، أو تعذر الاستقبال لاستصعاب الحيوان أو خوف موته. هذا ولا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أولى.

(مسألة 1529): إذا لم يستقبل الذابح أو الناحر بالحيوان القبلة عالماً عامداً لم يذكه الذبح وحرم أكله، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجوب الاستقبال أو مخطئاً في تعيين القبلة ذكاه الذبح وحلّ أكله.

الخامس: التسمية ممن يباشر التذكية مقارناً لها عرف، على نحو ما تقدم في الصيد.

السادس: حياة الحيوان حين الذبح، على النحو المتقدم في إدراك ذكاة الصيد.

السابع: خروج الدم المعتدل، على النحو المتعارف عند ذبح ذلك الحيوان أو نحره، فإن خرج متثاقلاً لم يذك وحرم أكله وإن علم بحياته حين الذبح أو النحر.

الثامن: حركة الذبيحة بعد الذبح ولو يسير، كما لو تحركت رجلها أو عينه.

(مسألة 1530): لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة، بمعنى أن يعيش مثلها اليوم والأيام، وعلى هذا لو طرأ عليها ما من شأنه أن يقضي عليها ـ من جرح أو عقر أو كسر أو غير ذلك ـ وذبحت بالشروط المتقدمة

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست