responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 497

كتاب إحياء الموات

(مسألة 1455): يجوز إحياء الأرض الميتة بالأصل من أجل تملكها ويجري عليها بالإحياء حكم الملك، سواء كان المحيي لها مسلماً ـ مؤمناً أو مخالفاً ـ أم كافر. ولا تملك بغير الإحياء ـ كالتسجيل فى(الطابو)هبة من الدولة أو شراء منها ـ بل تبقى على إباحتها الأصلية، فيجوز لكل أحد تملكها بالإحياء وليس لمن سجلت الأرض باسمه حق منعه. نعم لا يجب عليه أن يتنازل للمحيي في دائرة (الطابو)، بل له الامتناع منه أو أخذ مال في مقابله.

(مسألة 1456): لا يشترط في حصول الملك بالإحياء المباشرة، بل يكفي التوكيل فيه، فإذا أحيى الوكيل الأرض للموكل مجاناً أو بثمن ملكها الموكل. وكذا الحال للولي بالإضافة للمولى عليه. نعم لا يكفي التبرع عن الغير في الإحياء ابتداء من دون توكيل في ملكية المتبرع عنه.

(مسألة 1457): إحياء الأرض عبارة عن فعل ما يصدق معه إعمارها عرف، كجعلها مزرعة أو داراً أو محلاً تجارياً أو مخزناً للحبوب أو حظيرة للحيوانات أو غير ذلك، ومع عدم حصول شيء من ذلك لا إحياء. نعم قد يتحقق التحجير الذي يأتي الكلام فيه.

(مسألة 1458): من ملك أرضاً بالإحياء أو غيره يثبت له الحق في

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست