responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 437

الفصل الثامن: في أحكام الأولاد

يلحق الولد بصاحب النطفة التي انعقد منه، سواءً كان الانعقاد عن طريق الوطء أم بدونه، كما لو سال مني الرجل فدخل فرج المرأة، أو اُدخل بآلة، أو لقحت بويضتها بحيمن الرجل خارج الرحم ثم اُدخلت البويضة في الرحم، أو غير ذلك. وحينئذٍ تترتب جميع آثار الاُبوة والاُمومة، كحرمة النكاح وجواز النظر والنفقة والميراث وغير ذلك. ويستثنى من ذلك التوارث، فلا يترتب مع الانتساب بسبب الزنى وهو وطء المرأة من دون زواج ولا ملك يمين ولا اشتباه بأحدهم. وفي إلحاق النفقة بالتوارث إشكال.

(مسألة 1269): إذا كان الوطء عن شبهة من أحد الطرفين دون الآخر تمّ التوارث بين الولد والطرف الذي حصل الاشتباه له، دون الزاني الذي لا شبهة له.

(مسألة 1270): إذا حملت المرأة من الزنى لم ينفع زواجها من الواطئ في ارتفاع حكم الزنى، فلا يترتب التوارث بين الزاني والولد.

(مسألة 1271): إذا علم بأن الولد قد انعقد من حيمن الرجل فلا إشكال، وإن لم يعلم فإذا حملت الزوجة الدائمة أو المنقطعة اُلحق الحمل بالزوج بشروط. .

1 ـ وطؤه لها وطءً يحتمل كونه سبباً للحمل، أو ما يقوم مقامه، كإراقته المني على فرجها بنحو يحتمل دخوله في رحمها وتلقيحها به.

2 ـ ولادة الحمل تاماً ـ بحيث تستقر فيه الحياة ـ بعد ستة أشهر من الوطء المذكور أو ما اُلحق به، فلو ولد لأقل من ستة أشهر وعاش فهو ليس له.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست