responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 320

الخروج عنه. نعم إذا ابتنى تعيين المودِع على بيان أدنى مراتب الحفظ كان للودعي اختيار الأحسن والأوثق بنظره.

(مسألة 912): يجب على الودعي تعاهد الوديعة بالنحو المتعارف، والقيام بما تحتاج إليه من طعام أو شراب أو تعريض للهواء أو الشمس أو لف أو نشر أو تجفيف أو غير ذلك، حسب اختلاف الودائع والأوقات والأحوال، ولو قصر في ذلك كان مفرط. هذا كله مع الإطلاق، أما مع اشتراط عدمه فلا يجب.

(مسألة 913): إذا توقف دفع تعدّي الظالم على الوديعة على الكذب في أمره، أو الحلف كاذباً وجب على الودعي ذلك، وإن لم يفعل مع علمه بجواز ذلك عليه كان مفرطاً ضامن، أما مع جهله وتخيله الحرمة فالظاهر عدم التفريط، إلا أن يكون مفرطاً عرفاً في جهله.

(مسألة 914): الوديعة كسائر الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، وإنما يضمن بالتعدي والتفريط التلف أو العيب الحاصل بسببهم، أما ما يحصل بسبب آخر سابق أو متأخر عنهما فلا يكون مضمون، فإذا استعمل الأمانة في غير ما اُذن فيه أو قصر في حفظها فلم يصبها شيء ثم أصابها عيب أو تلف بسبب آخر من دون دخل للتعدي والتفريط فلاضمان على الودعي. نعم إذا كان متعدياً في إبقاء الأمانة عنده ـ كما لو طالب بها المودع فحبسها ـ فإنه يضمنها مطلقاً كالغاصب. كما أنه إذا اشترط ضمانها في عقد الاستيداع ولو بدون تعد ولا تفريط نفذ الشرط.

(مسألة 915): عقد الوديعة جائز، لكل منهما الرجوع فيه متى شاء، إلا أن يشترط فيه الأجل صريحاً أو ضمن، فيلزم الشرط.

(مسألة 916): تحرم خيانة الوديعة بالتعدي عليه، أو التفريط به،

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست