responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 317

كتاب العارية

وهي عقد ثمرته التسليط على العين المملوكة منفعتُها للانتفاع بها مجان. وصاحب العين هو المعير وآخذها هو المستعير. وتقع بكل ما يدل على التسليط المذكور والرضا به، من قول أو فعل، كسائر العقود. كما لابد في المعير من الاختيار والسلطنة على التصرف، فلا تصح من المكره ولا من الغاصب ولا من المحجور عليه، بل يحرم وضع اليد على العين والتصرف فيه، وتكون مضمونة بذلك، كما تكون المنفعة مضمونة باُجرة المثل.

(مسألة 904): لا يشترط في المستعير البلوغ ولا الرشد، فتصح العارية للصبي المميز وللسفيه، إلا أن تتضمن التزاماً عليهما بأمر ـ كالضمان ـ فلا يصح الالتزام المذكور منهما إلا بإذن الولي.

(مسألة 905): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارته.

(مسألة 906): ينتفع المستعير بالعين بالنحو المأذون له فيه، ومع إطلاق العارية تنصرف للمنافع المتعارف استغلال العين له، ولما يكون إضراره بالعين أقل.

(مسألة 907): العارية لا يضمنها المستعير، إلا في موارد. .

1 ـ أن تكون من الذهب والفضة، فإنها مضمونة إلا مع شرط عدم الضمان.

2 ـ التعدي عما هو المأذون فيه أو التفريط فيه، على النحو الآتي

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست