responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 307

بالبيع والشراء بنسبة من الربح على أن يحسب الربح بعد حفظ الألف مثقال من الذهب بمثله، وكذا إذا ابتنت المعاملة على أن يكون رأس المال هو الثمن الخاص للأعيان والبضائع أو ثمن بيعه، كما لو دفع إليه بضاعة خاصة واتفقا على أن ثمنها ألف دينار تكون هي رأس المال، أو على أنها تباع وما يحصل من ثمنها هو رأس المال.

(مسألة 875): تصح المعاملة على المنفعة بأن يجعل لها قسط من الربح، كما لو دفع لشخص شبكة ليصيد بها ويكون الصيد بينهم، أو سيارة لينقل بها ويكون الوارد بينهم. بل قد تكون المعاملة على المنفعة والمال مع، كما لو دفع شخص معملاً وآخر مالاً لشخص ثالث على أن يستغل المال لإنتاج المعمل ويكون الربح بينهم، لكن المعاملات المذكورة ليست من المضاربة.

(مسألة 876): لا تصح مضاربة المدين على الدين الذي في ذمته إلا بعد قبضه، ولو ضاربه عليه قبل قبضه بطل العقد، نعم لو ضارب غيره عليه صح العقد.

(مسألة 877): لا تكون المعاملة مضاربة إلا إذا كان الربح بينهما بنحو الإشاعة بنسبة معينة كالنصف أو الثلث أو الربع. أما لو اشترط العامل مقداراً معيناً كألف دينار فالمعاملة إجارة تجري عليها أحكامه.

(مسألة 878): مقتضى إطلاق عقد المضاربة دفع المال للعامل بحيث يكون تحت يده، لكن يمكن الخروج عن ذلك بأن يشترطا بقاء المال تحت يد المالك.

(مسألة 879): مقتضى إطلاق المضاربة جواز فسخ كل من المالك والعامل لها متى شاء، وحينئذٍ تبطل بموت أحدهم، وبطروء ما يمنع من استقلاله بالتصرف كالجنون والسفه.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست