responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 305

الولي، وبدون ذلك تبطل الجعالة، ولا يستحق العامل شيئ. أما العامل فلا يشترط في استحقاقه الجعل نفوذ التصرف، غاية الأمر أنه إذا لم يكن نافذ التصرف وكان الجاعل قد أمره بالعمل استحق اكثر الأمرين من الجعل واُجرة المثل.

(مسألة 870): لا يشترط انتفاع الجاعل بالعمل، بل يكفي رغبته في تحصيله ولو لمصلحة غيره، كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله كذ. بل حتى لو كان لمصلحة العامل نفسه، كما إذا قال: إن غسلت ثوبك فلك كذ.

(مسألة 871): لابدَّ في استحقاق العامل للجعل من ابتناء عمله على الجعالة، بحيث يقصد به استحقاق الجعل، فلو قام بالعمل جاهلاً بها أو غافلاً عنها لم يستحق شيئ، وإن كان بأمل إحسان الجاعل. وكذا لو كان عالماً بها إلا أنه قصد التبرع بعمله.

(مسألة 872): يجوز للجاعل الرجوع بالجعالة قبل شروع العامل في العمل وفي مقدماته. وفي جواز رجوعه بعد شروعه في المقدمات قبل البدء بالعمل إشكال، كما لو قال: من ردّ دابتي فله كذ، فسافر العامل من أجل العثور عليه. وكذا بعد الشروع في العمل قبل إكماله إذا كان الجعل مبنياً على الارتباطية، وأما إذا كان مبنياً على الانحلال فله الرجوع، ويستحق العامل من الأجر بنسبة عمله.

والحمد لله رب العالمين

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست