يبطل حق الشفيع بالشفعة، بل له الأخذ بها فيبطل التصرف المذكور.
(مسألة 834): إذا باع الشفيع حصته المشاعة قبل أن يأخذ بالشفعة سقط حقه فيه، وإن كان جاهلاً بالبيع الأول.
(مسألة 835): إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة مع تأجيل الثمن للأجل الذي اُخذ في البيع. وليس للمشتري إلزامه بالرهن أو الكفيل أو نحوهما مما يوجب التوثق على الثمن. نعم لولم يكن مقدماً على الضررالمذكورلجهله بثبوت حق الشفعة ـ للشبهة الحكمية أو الموضوعية ـ كان له خيار تخلف الوصف في البيع، كما تثبت سائر الخيارات، ومع الفسخ ترجع العين للبائع بالثمن، ويبطل حق الشفعة.