responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 287

فإذاباع أحدالجارين داره أو محل عمله المختص به فليس لجاره حق الشفعة. نعم إذا كانت داران أو أكثر كل منها مختصة بشخص، وكان لها جميعاً طريق واحد يشترك فيه كلهم ففي المقام صور. .

1 ـ أن يبيع أحدهم حصته من الطريق فقط دون الدار، وحينئذٍ تثبت الشفعة للشركاء وإن تعددو.

2 ـ أن يبيع أحدهم داره مع حصته من الطريق، وحينئذٍ تثبت الشفعة للشركاء في الدار والطريق مع. وفي كلتا الصورتين يكون لكل منهم الأخذ بالشفعة، ومع تشاحهم ـ إذا تعددوا ـ يتعين اشتراكهم في حق الشفعة، فيكون المبيع لهم جميع.

3 ـ أن يبيع أحدهم داره دون حصته من الطريق المشترك. وحينئذٍ لا شفعة للآخرين، لافي الدار ولا في الطريق، نعم يبقى للبائع حصته من الطريق، فله الانتفاع به بالمرور فيه والجلوس على باب الدار التي باعه، وعلى المشتري أن يتجنب المرور في الطريق بغير إذنهم، بل يفتح باباً اُخرى في طريق آخر أو تبقى داره بلا باب. ويختص الحكم المذكور بالدور، ولا يجري في غيرها كالمحلات التجارية، إلاّ إذا صدق عليها أنها دور.

(مسألة 828): يختص الحكم المذكور بالاشتراك في الطريق، دون الاشتراك في غيره كالنهر والبئر ونحوه. نعم للشريك الشفعة في الأمرالمشترك فقط إذا كان بين شريكين لاأكثر، على نحوما تقدم. فيأخذه بحصته من الثمن بعد توزيع الثمن عليه وعلى الدار.

الثالث: أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عن الثمن ولا للمماطل به. وإذا بذل الرهن أو أتى بضامن يضمنه عنه من دون أن يؤديه لم تجب إجابته.

(مسألة 829): إذا ادّعى حضور الثمن في البلد واحتياج تهيئته إلى

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست