responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 253

(مسألة 734): الظاهر عدم وقوع البيع على المنفعة والعمل، فلا يكونان مبيع، بل يكونان موضوعاً للإجارة، نعم يجوز أن يكونا ثمناً في البيع. ويجوز بيع بقية الأشياء القابلة للانتقال، كالأعيان ـ مثل الثوب والدار ـ والحقوق، كحق استثمار الأرض الخراجية، و حق أولوية الاستئجار وهو المعروف ب(السرقفلية).

(مسألة 735): لابدّ في كل من العوضين أن يكون معين، ولا يجوز أن يكون مردد، فإذا قال: بعتك المتاع بدينار أو عشرة دراهم، أو قال: بعتك الثوب أو الطعام بدينار، فقَبِل، لم يصح البيع.

(مسألة 736): يستثنى مما تقدم ما إذا باعه بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً فقَبِل، فان البيع المذكور يصح، لكن بالثمن الأقل مع الأجل، فإذا قال مثلاً: بعتك هذا الثوب بدينار حالاً وبدينارين إلى شهر، فقبل المشتري، وقع البيع بالدينار مؤجلاً إلى شهر [ولا يتعدى إلى ما يشبه ذلك كالبيع مؤجلاً بأجلين بثمنين، كما لو قال: بعتك بدينارين إلى شهر وبثلاثة دنانير إلى شهرين، بل يتعين البطلان من جهة الترديد].

(مسألة 737): إذا كان الشيء مما يتعارف بيعه كيلاً أو وزناً وجبت معرفة كيله أو وزنه عند العقد، ولا يجوز بيعه جزافاً [وكذا الحال في الثمن، بل يلزم في العوضين مطلقاً العلم بمقدار كل منهما بالنحو الذي يُتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن أوعدّ أو مساحة أو مشاهدة، فلا يصح البيع مع الجهل المطلق بأحد العوضين أوكليهم، مثل بيع ما في الخزانة على إجماله، وبيع أول حيوان دخل ملك البائع، والبيع بما في الصُّرة، والبيع بقيمة الشراء، وغير ذلك، كما لا يصح البيع مع التقدير بما لا يتعارف التقدير به، كالاكتفاء بالعدد في المكيل أو الموزون، والاكتفاء بالكيل في الموزون أو المعدود، أو غير ذلك].

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست