responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 251

مال، ولم يمكنه دفعه إلاّ ببيع داره.

الرابع: السلطنة على التصرف في المبيع أو الثمن، لكونه مملوكاً له أوفي ذمته ـ من دون أن يكون محجوراً عليه ـ أو لكونه وكيلاً على المال، أو مأذوناً في التصرف فيه ممن له التوكيل والإذن، أو لكونه ولياً عليه. فلو لم يكن كذلك لم ينفذ البيع، كما لو باع الأجنبي أو المالك المحجور عليه لصغر أو سفه أو غيرهم. وهو المسمى ببيع الفضولي وشرائه. نعم لو أجاز من له السلطنة البيع بعد ذلك صح حتى لو سبق منه النهي عن البيع أورده بعد وقوعه.

(مسألة 727): إنما ينفذ عقد الفضولي بالإجازة إذا بقي الطرف الآخر على التزامه بالبيع إلى حين الإجازة، فلو أعرض عنه لم تنفع الإجازة في نفوذه وصحته، مثلاً إذا باع الفضولي دار زيد على عمرو فأعرض عمرو عن البيع قبل إجازة زيد للبيع لم ينفذ البيع بإجازة زيد.

(مسألة 728): إجازة عقد الفضولي تقتضي نفوذه وترتّب جميع أثار صحته من حين وقوعه، لا من حين إجازته فقط، فإذا باع الفضولي الدابة ـ مثلاً ـ وحصلت الإجازة بعد مدة من الزمن حُكم بملكية المشتري لها من حين العقد، فتكون نماءاتها ـ كالولد واللبن ـ ومنافعها من حين العقد للمشتري، ولو اعتدى عليها شخص بعد العقد وقبل الإجازة فأتلف منها شيئاً كان ضامناً للمشتري لا للمالك الأول، وهكذا الحال في بقية الآثار. كما أنه يُحكم بملكية البائع للثمن من حين وقوع العقد وتترتّب آثار ذلك.

(مسألة 729): إذا باع الشخص باعتقاد كونه مالكاً أو وكيلاً أو ولياً فتبين عدم كونه كذلك كان البيع فضولي، وتوقف على الإجازة، كما سبق.

(مسألة 730): إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه لم ينفذ البيع إلا بإجازة صاحب المال، فإن أجاز وقع البيع لصاحب المال ودخل الثمن

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست