responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229

الفصل الثاني: في جملة من المحرّمات

ونقتصر هنا على الكبائر منه، التي يكون تركها معياراً في العدالة المعتبرة في كثير من الموارد، والتي ورد أن باجتنابها تكفَّر الصغائر. والظاهر أن الكبائر هي الذنوب التي ثبت الوعيد عليها بالنار، أو التي ورد عدّها من الكبائر في الأخبار، أو ما ثبت أنه أهم من بعض تلك الذنوب. وهي ـ بعد الشرك بالله تعالى والكفرِ بما أنزل ـ اُمور. .

1 ـ اليأس من رَوْح الله تعالى والقنوط من رحمته، وإن كانا دنيويين، كشفاء مريض وكشف كربة.

2 ـ الأمن من مكر الله تعالى وانتقامه.

3 ـ عقوق الوالدين، والمتيقن منه الإساءة إليهما بمرتبة عالية تناسب القطيعة بهما ولا تناسب الصلة معهم. وأما غير ذلك فلم يثبت كونه من الكبائر وإن كان مرجوحاً شرع، بل قد يكون محرم.

(مسألة 674): تجب إطاعة الوالدين والإحسان إليهما إذا كان تركها موجباً للعقوق والقطيعة عرف، ولا يجبان في غير ذلك.

4 ـ قتل المؤمن ومن يلحق به، كالمجنون والطفل حتى السقط. وكذا الإعانة على ذلك ولو بكلمة، بل من الكبائر التعدي بلاحق على المؤمن بالضرب والسب والإذلال والإهانة.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست