responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 22

(مسألة 44): الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين.

(مسألة 45): حد الوجه طولاً ما بين قصاص الشعر وأسفل الوجه ـ وهو طرف الذقن ـ وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والإصبع الوسطى. [واللازم التأكد من استيعاب الغسل لجميع ذلك ولو بالزيادة عليه قليل. كما يلزم الابتداء بالغسل من أعلى الوجه نازلاً إلى أسفله، ولا يجتزأ بالغسل منكوساً أو عرضاً].

(مسألة 46): يجب في غسل اليدين الابتداء من المرفقين نازلاً إلى أطراف الأصابع ولا يجوز النكس. والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب إدخاله في المغسول.

(مسألة 47): إذا قطعت اليد فإن بقي منها شيء مما يجب غسله قبل القطع وجب غسله [وإن لم يبق منه شيء غسل ما بقي من العضد] ، وإن قطعت من الكتف سقط غسله.

(مسألة 48): إذا كان على العضو مانع من وصول الماء للبشرة ـ كالمواد المتجمعة في أطراف العين والأوساخ التي لها جرم واللطوخ الكثيفة ـ وجب إزالته ليصل الماء للبشرة. نعم إذا كان الشعر محيطاً بالبشرة ـ كشعر اللحية والحاجب ـ كفى إجراء الماء عليه ولم يجب غسل البشرة التي تحته.

(مسألة 49): لا يجب الدلك في غسل الوضوء، بل يكفي وصول الماء واستيعابه للبشرة بنحو الترتيب المتقدم، فيكفي جعل العضو تحت الحنفية ونيّة الوضوء بجريان الماء من الأعلى إلى الأسفل، كما أنه لا يجب كثرة الماء الذي يغسل به العضو، بل يكفي القليل ولو مثل الدهن.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست