(مسألة 610): للمالك الولاية على صرف الزكاة في مصارفها السابقة عدا سهم العاملين عليها في عصورن، لما تقدم من أن الذي ينصبهم هو الإمام أو نائبه الخاص.
(مسألة 611): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، ولا على أفراد صنف واحد، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
(مسألة 612): إذا تصرف المالك في المال الزكوي بالنقل بالبيع ونحوه، فإن كان التصرف المذكور في تمام النصاب نفذ البيع وبقيت الزكاة متعلّقة بالعين، فإن أداها البائع من غير العين سلمت العين للمشتري، وإن أداها من العين كان للمشتري خيار تبعض الصفقة، وإن لم يؤدّها البائع وجب على المشتري أداؤه. فإن أداها رجع على البائع، وإن عصى المشتري ولم يؤدها وجب على البائع أداؤه. أما لو كان التصرف ببعض النصاب بحيث يقصر عن مقدار الزكاة نفذ التصرف ووجب على البائع دفعها من الباقي أومن غيره.
(مسألة 613): تجب المبادرة لأداء الزكاة ولا يجوز تأخير دفعها إلا لغرض عقلائي، كانتظار مستحق خاص أو توقع طالب لها يأمل منه دفعها إليه وإن طال زمان ذلك [واللازم حينئذٍ عزلها وتعيينها أو كتابتها أو الإشهاد عليها خوفاً من الضياع].
(مسألة 614): يجوز للمالك عزل الزكاة ولا يجوز له إبدالها بعد العزل.