responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 20

واحدة والمسح [ثلاث مرات] بالأحجار أو الخرق أو نحوهما مما يزيل عين النجاسة [إذا كان طاهراً]. والغسل بالماء أفضل. أما إذا تعدى الغائط المخرج بوجه غير متعارف أو خرج معه نجاسة اُخرى ـ كالدم ـ فلا بد من الغسل بالماء.

(مسألة 37): [لا يستنجى بالعظم والروث] لكن لو استنجى المكلف بهما أثم وطهر المحل.

(مسألة 38): يستحب للرجل إذا بال أن يستبرئ من البول، بأن ينقي المجرى مما تبقى فيه من البول. والأولى في كيفيته: أن يمسح ضاغطاً من المقعدة إلى أصل الذكر ثلاثاً ثم يعصر أصل الذكر إلى طرفه ـ ويستحلب ما فيه من البول ـ ثلاثاً ثم ينتر طرف الذكر ثلاث.

(مسألة 39): إذا خرج من المكلف بعد البول بلل مشتبه مردد بين البول وغيره من المواد الطاهرة كالمذي، فان كان قد استبرأ بنى على طهارته وعدم انتقاض وضوئه به لو كان قد توض، وإن لم يكن قد استبرأ بنى على نجاسته وانتقاض وضوئه به.

(مسألة 40): لا استبراء على المرأة، والبلل المشتبه الخارج منها محكوم بالطهارة، فلا يجب الوضوء منه إلا أن يعلم باشتماله على البول. نعم الأولى لها أن تصبر قليلاً وتتنحنح ثم تعصر موضع البول عرض، وتستنجي بعد ذلك.

(مسألة 41): يستحب للمتخلي أن يكون بحيث لا يراه أحد، وأن يسمي عند الدخول للمخرج وعند التكشف وعند الخروج وأن يدعو بالمأثور.

ويكره له قراءة القرآن والكلام بغير ذكر الله تعالى والاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله تعالى، إلى غير ذلك مما يذكر في المطولات.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست