responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 195

(مسألة 586): [لا بد في الشاة التي تجب في الغنم أن تدخل في السنة الثانية إذا كانت من الضأن، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز].

(مسألة 587): من كان عنده نصاب تام فمَلك ما زاد عليه في أثناء الحول، فإن كان الزائد بمقدار العفو فلا أثر له. وإلا فله صورتان:

الاُولى: أن يملك نصاباً تامّ، كما لو كان عنده في أول محرّم خمس من الإبل فملك في أول رجب خمساً اُخرى، وحينئذٍ يبدأ لكل نصاب حولٌ بانفراده فيدفع في محرّم الثاني شاة وفي رجب شاة اُخرى.

الثانية: أن يملك ما يتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصاباً مستقل، كما لو كان عنده في أول محرم ثلاثون بقرة فملك في أول رجب اثنتي عشرة بقرة. وحينئذٍ يتمّ حول النصاب الأول ويخرج زكاته، ثم يستأنف بعده حولاً آخر للنصاب

الثاني، فيدفع في محرم الثاني تبيع، وفي محرم الثالث مسنّة. ومثله ما إذا كان عنده في أول محرم عشرون من الإبل وملك في أول رجب سبع، فإنه يدفع في محرم الثاني أربع شياه وفي محرم الثالث بنت مخاض.

(مسألة 588): ابتداء حول الصغار من حين ولادته، سواء كانت اُمهاتها سوائم، أم معلوفات. نعم لو علفت قبل الحول لم تجب فيها الزكاة.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست