responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 191

الفصل الأول: في زكاة النقدين

ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً للشروط العامة المتقدمة ـ اُمور. .

الأول: النصاب، وهو في الذهب عشرون ديناراً فلا زكاة في ما نقص عنه، وفيها نصف دينار، ثم لا يجب في الزائد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، فيجب فيه عُشر دينار، وكلما زاد أربعة دنانير وجب عُشر دينار، و ما بينهما معفوّ عنه. أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم، فلا زكاة في ما نقص عنه، وفيها خمسة دراهم، ثم لا يجب في الزائد عليه، حتى يبلغ أربعين درهم، فيجب فيها درهم واحد، وهكذا كلما زاد أربعون درهماً وجب درهم، وما بينهما معفوّ عنه.

(مسألة 581): الدينار أربعة غرامات وربع تقريب. والدرهم ثلاثة غرامات إلا ربعَ عُشرِ الغرام تقريب.

الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، بحيث يصدق عليهما الدنانير والدراهم، دون غيرها كالسبائك والحلي والتراب وغيره. وكذا إذا سقط المسكوك عن التعامل ـ ولو لإحداث شيء فيه ـ لم تجب فيه الزكاة.

الثالث: الحول، وهو سنة قمرية. ويكفي في استقرار وجوب الزكاة الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يضرّ فقد الشرائط بعد دخوله. نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، ويبدأ الحول الثاني بالشهر الذي بعده.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست