responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 174

واعلم أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات الآتية في تمام النهار من طلوع الفجر إلى المغرب.

ويقع الكلام فيه في ضمن فصول. .

الفصل الأول: في المفطرات

وهي اُمور. .

الأول والثاني: الأكل والشرب، ولو كانا قليلين. ومنه ما يتعارف في زماننا من إيصال الغذاء للجوف عن طريق الأنف والحلق لبعض المرضى [بل كل ما يصل إلى المعدة ولو من غير طريق الحلق] ولا بأس بما لا يصل إلى المعدة وإن وصل إلى الجوف ـ كالبخاخ الذي يصل إلى الرئة ـ فضلا عما لا يصل إلى الجوف، كزرق الدواء والمغذي في الوريد والعضلة، ومنه صب الدواء في الجرح والإحليل وقبل المرأة. وكذا قطرة الاُذن والعين والأنف إذا لم تصل للمعدة. ولا يضر الإحساس بطعمه.

(مسألة 525): يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وإن وصل إلى فضاء الفم. ويجوز أيضاً ابتلاع الريق المجتمع في الفم وإن كثر وكان اجتماعه باختيار الصائم.

الثالث: تعمد القيء ولو مع الاضطرار لمرض أو نحوه. أما إذا غلبه القيء فلا يبطل صومه.

(مسألة 526): لا يبطل الصوم بما يخرج بالتجشؤ وإن وصل إلى فضاء الفم فابتلعه لم يبطل صومه وإن كان الأولى عدم ابتلاعه.

الرابع: الاحتقان بالمائع، [وكذا المواد الدهنية ونحوها مما يذوب

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست