responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 164

(مسألة 508): الظاهر عدم خروج الوطن عن كونه وطناً إلا بالعدول عن جعله وطناً مع الخروج عنه، ولا يكفي العدول عنه مع البقاء فيه وعدم الخروج منه، كما لا يكفي التردد في البقاء على كونه وطناً ولو مع الخروج عنه.

(مسألة 509): يلحق بالوطن المكان الذي يتّخذه الإنسان مقرّاً له مدة طويلة يسكن فيه سكناه في وطنه بمنزل وأثاث ونحوهم، بحيث يصدق عرفاً أنه مسكنه في المدة المذكورة، كالبلد الذي يسكنه طالب العلم في مدة دراسته، والموظف في مدة

وظيفته وصاحب العمل في مدة عمله ونحوهم، فإنه وإن لم يكن وطناً له ـ لما سبق في معنى الوطن ـ إلا أنه يجري عليه حكم الوطن، فإذا كان فيه كان حاضراً يتمّ وإن لم ينوِ الإقامة فيه، وإذا خرج منه صار مسافراً ولابد في وجوب القصر

عليه من العزم على قطع المسافة الامتدادية أو الملفّقة، وإذا مرّ به في سفره انقطع سفره، إلى غير ذلك. لكن لا بدّ فيه من أن لايُكثر الخروج منه، وإلا لم يكن مقرّاً له. نعم يتمّ فيه لكونه كثير السفر حينئذٍ.

(مسألة 510): إذا اتخذ المكان مقرّاً له في وقت معين من السنة لم يجر عليه حكم الوطن في غير ذلك الوقت. فطلاب الجامعات الذين يتخذون محل دراستهم مقرّاً في فصل الدراسة ويتركونه ويرجعون إلى أوطانهم بعد ذلك إذا ذهبوا إليه في

العطلة الدراسية كانوا مسافرين وجرى عليهم حكم السفر.

الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد، أوالعلم ببقائه في المدة المذكورة وإن لم يكن باختياره أو كان تابعاً لغيره ـ كالزوج والأب، ونحوهما ـ إذا كان يعلم بقصده. والمراد باليوم مايقابل الليل فمن عزم على إقامة عشرة

أيام بينها تسع ليال وجب عليه التمام، وإن كان الأولى ضم الليلة العاشرة.

(مسألة 511): يشترط وحدة محل الإقامة عرف، فلا تصح الإقامة في

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست