responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 162

على مزاولة السفر مرة بعد اُخرى، ولا يكفي المرة والمرتان وإن طالت مدة السفر. والظاهر صدقه في السفرالطويل مع تقارب مدة السفر مع مدة الحضر فضلاً عما إذا زادت مدة السفر.

وأما في السفر القصير، فالظاهر صدقه مع تقارب عدد أيام السفر مع عدد أيام الحضر، فضلاً عما إذا زادت أيام السفر. وأما مع زيادة أيام الحضر بقدر معتدّ به فالظاهر وجوب القصر كما في من يقضي يومين في السفر. وأما إذا كان السفر

قصيراً لا يتجاوز نصف نهار فالظاهر عدم كفاية الأربع سفرات في الاسبوع.

(مسألة 503): من كان كثيرالسفربالوجه المتقدم إذا أقام في بلده أو في البلدالذي يدخله عشرة أيام قصر وأفطرفي السفرة الاُولى، سواء كانت العشرة منويّة من أول الأمر أم ل.

السابع: أن يصل إلى حدّ الترخص، ويعرف بأحد أمرين:

(أولهم) أن يتوارى عن البيوت، بحيث يخفى شخصه على أهلها لبُعده عنهم، ويعلم ذلك بأن يبعد بحيث يخفى عليه من كان واقفاً أو ماشياً عنده.

(ثانيهم) أن يبعد بحيث لا يسمع أذان أهل البلد بصوت الإنسان. ولو اختلفا فاللازم الاحتياط.

(مسألة 504): الوصول إلى حدّ الترخص مبدأ التقصير عند خروج المسافر من بلده، ومنتهى التقصير عند رجوعه لبلده.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست