responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 157

مضى في صلاته [وإن شكّ فيه قبل الدخول في ما بعده أتى به].

(مسألة 490): لا يجب سجود السهو للسهو في النافلة، وإن كان أولى.

(مسألة 491): تبطل النافلة بنقص ركعة، فإن أمكن التدارك قبل فعل المنافي تمت الصلاة وصحت، نظير ما تقدّم في الفريضة [وكذا تبطل بزيادة ركعة].

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست