responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152

وإن كانت رباعية فإن كان قد أتم الركعة الثانية بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية من الركعة الثانية أمكن تصحيح الصلاة في صور خمس. .

الاُولى: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية. وحكمه البناء على الثلاث والإتيان بالرابعة، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط [قبل فعل المنافي ومن دون فصل طويل]. وبها يتدارك النقص المحتمل [بأن يصلي ركعة من قيام بفاتحة الكتاب من دون سورة إخفات، ثم يتشهد و يسلم].

الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان. وحكمه البناء على الأربع، فإذا سلَّم صلَّى صلاة الاحتياط وهي ركعة من قيام ـ كما تقدم في الصورة الاُولى ـ أو ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب من دون سورة، والأولى اختيار الركعتين من جلوس.

الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الأخيرة. وحكمه البناء على الأربع، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط، وهي ركعتان من قيام بفاتحة الكتاب إخفات.

الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعدإكمال الذكرالواجب من السجدة الأخيرة. وحكمه البناء على الأربع، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط وهي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس، ويتعين تقديم الركعتين من قيام.

الخامسة: الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة. وحكمه البناء على الأربع فإذاسلم سجد سجدتي السهو. وأما بقية الصورالمذكورة في كلمات الفقهاء فلاعلاج لها ويتعين فيها الاستئناف.

(مسألة 473): من كانت وظيفته الصلاة من جلوس يتعيّن عليه صلاة الاحتياط على نحو يتمّ بها النقص الفائت. ففي الصورتين الاُوليين يتعين عليه ركعة من جلوس، وفي الثالثة يتعين عليه ركعتان من جلوس، وفي

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست