responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 15

كتاب الطهارة

وفيه فصول:

الفصل الأول: في أحكام الماء

والمراد به هنا هو الماء المطلق الذي يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة وتقييد، كماء المطر وماء النهر والبئر ونحوه. وأما ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه إلاّ بالإضافة والتقييد ـ كماء العنب وماء اللحم ونحوهما ـ فهو خارج عن محل الكلام ولا يذكر إلا تبع.

(مسألة 12): الماء كله طاهر بالأصل، وهو بجميع أقسامه ينجس بملاقاة النجاسة إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته به. وأما إذا لم يتغير بها فإنما ينجس بالملاقاة إذا كان قليلاً دون الكرّ ولم يكن له مادة، أما إذا بلغ الكرّ أو كان له مادة فانه

لا ينجس بملاقاته، وهو المسمى بالماء المعتصم.

(مسألة 13): الماء القليل كما ينفعل بملاقاة النجس ينفعل بملاقاة المتنجس بجميع أقسامه.

(مسألة 14): الكرّ بحسب الحجم سبعة وعشرون شبراً مكعباً [كل شبر يقارب ربع المتر]. وأما الكرّ بحسب الوزن فهو أربعمائة وأربعة وستون كيلو غراماً ومائة غرام، ويحسن الزيادة على ذلك قليلاً حتى يبلغ

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست