من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، حتى لو كان ذلك الشيء حرفاً أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد شيئاً من أجزائها عمد، سواء كان ذلك الجزء من سنخ أجزاء الصلاة، كالتكبير والركوع، أم من غير سنخه، كما لو رفع يده بقصد الجزئية. وكذا إذا فعل أحد الأمرين متردداً في صحة عمله شاكاً في ذلك من دون حجة.
(مسألة 465): من زاد جزءً سهواً أو جهلاً لم تبطل صلاته إلا أن يكون الزائد ركوعاً أو سجدتين في ركعة، وأمامن أنقص جزءً سهواً أو جهلاً فيظهر حكمه مما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاء الصلاة، وأما الطهارة من الحدث ففوتها يوجب بطلان الصلاة مطلق، وأما غيرها من الشروط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل شرطٍ شرط.