responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 149

الفصل السابع عشر: في الخلل

وفيه مباحث. .

المبحث الأول: في حكم الزيادة والنقيصة

من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، حتى لو كان ذلك الشيء حرفاً أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد شيئاً من أجزائها عمد، سواء كان ذلك الجزء من سنخ أجزاء الصلاة، كالتكبير والركوع، أم من غير سنخه، كما لو رفع يده بقصد الجزئية. وكذا إذا فعل أحد الأمرين متردداً في صحة عمله شاكاً في ذلك من دون حجة.

(مسألة 465): من زاد جزءً سهواً أو جهلاً لم تبطل صلاته إلا أن يكون الزائد ركوعاً أو سجدتين في ركعة، وأمامن أنقص جزءً سهواً أو جهلاً فيظهر حكمه مما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاء الصلاة، وأما الطهارة من الحدث ففوتها يوجب بطلان الصلاة مطلق، وأما غيرها من الشروط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل شرطٍ شرط.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست