responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 145

نعم إذا دخل الشخص إلى مكان الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخشي أن يرفع رأسه قبل أن يصل إلى الصف جاز له أن يكبّر ويركع وإن كان بعيداً ثم يلتحق بالصف، مع المحافظة على الاستقبال والطمأنينة حال الذكر وغير ذلك من شروط الصلاة، وعلى شروط الجماعة، كعدم الحائل وعدم علو الإمام وغير ذلك.

(مسألة 446): يشترط في انعقاد الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتدّ به [كثلاث أصابع]. هذا إذا كان العلو دفعياً أو تدريجياً قريباً من الدفعي لوضوحه، كسفح الجبل، أما إذا كان تسريحياً خفيفاً يغفل عنه عرفاً بحيث يصدق أن الأرض منبسطة فلا بأس بالارتفاع أكثر من ذلك بسبب سعة المكان. ولا بأس بعلوّ موقف المأموم على موقف الإمام وإن كان كثير. إلا أن يكون علواً شاهقاً بحيث يوجب تعدد المكان عرف.

(مسألة 447): يشترط في انعقاد الجماعة أن لا يتقدم المأموم على الإمام [بل أن لا يساويه بل يتأخر عنه بموقفه ولو قليلاً جداً كقدر أربع أصابع].

المقام الثاني: في شروط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة ـ مضافاً إلى العقل والإيمان ـ اُمور. .

1 ـ طهارة المولد، فلا تصح إمامة ولد الزنى.

2 ـ أن لا يكون محدوداً حداً شرعياً بحق.

3 ـ أن لا يكون أعرابي، إذا كان في المأمومين مهاجر، والمراد بالأعرابي من يسكن البوادي وتقل معرفته بالأحكام الشرعية. وبالمهاجر

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست