responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 119

(مسألة 358): من نسي الذكر حتى رفع رأسه من الركوع وخرج عن حدّه الواجب صحت صلاته.

الثالث: رفع الرأس منه حتى يعتدل قائم، ولو أخل بالاعتدال سهواً لم تبطل صلاته.

(مسألة 359): إذا عجز عن الانحناء بالمقدار المتقدم ـ ولو بالاعتماد على شيء من عصا أو غيرها ـ ركع جالساً إذا تمكن من الانحناء حال الجلوس بقدر الانحناء للركوع حال القيام [وإن تعذر الانحناء بالمقدار المذكور حتى جالساً فعليه الانحناء بالمقدار الميسور وهو قائم] فإن تعذر الانحناء ولو قليلاً صلّى قائماً بالإيماء ويومئ للركوع برأسه، فإن تعذر كان ركوعه بتغميض عينيه.

(مسألة 360): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، فإن ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع [و يعتدل حال القيام] وإن ذكر بعد وضع جبهته على الأرض بطلت صلاته. والأولى فيما لو ذكر قبل الإتيان بالسجدة الثانية أن يأتي بالمبطل قبل استئناف الصلاة.

(مسألة 361): حدّ ركوع من يصلي من جلوس أن ينحني قدر انحناء الراكع قائم، [ومع العجز عن ذلك ينحني بالمقدار الميسور] ومع تعذره يكون ركوعه بالإيماء برأسه، ومع تعذره فبتغميض عينيه.

(مسألة 362): إذاشك في الركوع قبل الهوي للسجودأتى به، أمالوشك فيه بعد الهوي للسجود قبل وضع جبهته على الأرض أوبعده فإنَّه يبني على أنه ركع ويمضي في صلاته.

(مسألة 363): يستحب التكبير قبل الركوع وبعده، ورفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. ويكره فيه أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق. وهناك مستحبات ومكروهات كثيرة تذكر في المطولات.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست