responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 110

الفصل السابع: في القيام

وهو إنما يجب في الصلاة الواجبة ـ مع القدرة والاختيار ـ دون المندوبة، كما تقدم في الفصل الأول. والمراد به القيام على تمام القدمين حال الوقوف، ولا يكفي فيه القيام حال المشي [ولا القيام على أحد القدمين أو أبعاضهما].

(مسألة 319): يجب القيام في موارد. .

1 ـ حال تكبيرة الإحرام.

2 ـ حال القراءة أو الذكر بدلا عنه.

3 ـ قبل الركوع، فلا يجوز القيام راكعاً من دون أن يهوي للركوع عن قيام.

4 ـ بعد الركوع، فلا يجوز الهوي من الركوع للسجود من دون أن ينتصب بعد الركوع قائم.

كما تبطل الصلاة بالإخلال به سهواً في المورد الأول [والثاني والثالث] ، دون الرابع، والإخلال به عمداً مبطل للصلاة في الجميع.

(مسألة 320): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام، فإذا انحنى بظهره أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه كثيراً أو قوسهما بثني الركبتين إلى الأمام. نعم يجوز إطراق الرأس، وإن كان الأفضل انتصابه.

(مسألة 321): يجوز حال القيام الاعتماد على شيء كإنسان أو عص

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست