responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248

ظنه، أنّه من أهل الاجتهاد و الورع، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق.

و على أنّه، لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم و لا متديّن.

و يجب عليه: الاجتهاد في معرفة الأعلم و الأورع، فإن استويا، تخيّر في استفتاء من شاء منهما، و إن ترجّح أحدهما من كلّ وجه، تعيّن العمل بالراجح، و إن ترجّح كلّ منهما على صاحبه بصفة [1]، فالأقوى الأخذ بقول أعلم [2].

البحث السابع [ «في: إفتاء غير المجتهد»]

إذا أفتى غير المجتهد، بما يحكيه عن المجتهد، فإن كان يحكي عن ميت، لم يجز الأخذ بقوله، إذ لا قول للميت، فإنّ الإجماع [3]، لا ينعقد مع خلافه حيا، و ينعقد بعد موته.


[1] كما إذا ترجّح أحدهما بالورع، و الآخر بالعلم.

[2] هكذا في المخطوطة، و إن كان السياق أفضله- كما يبدو-، «الأخذ بقول الأعلم».

[3] دليل على أنّه لا قول للميّت.

توضيح ذلك: يشترط في انعقاد الإجماع، أن لا يكون أحد مخالفا له، و هذا يدلّ على اعتبار قوله، حيث يمنع من انعقاد الإجماع

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست