اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين الجزء : 1 صفحة : 278
(المبحث الثاني) في النهي، و فيه أربع مسائل:
(الاولى) النهي: طلب ترك الفعل بالقول استعلاء
. (الثانية) كون النهي حقيقة في التحريم أو
الكراهة أو فيهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الوقف [1]؛ كالأمر، فلا حاجة الى الاعادة.
(الثالثة) النهي المطلق؛
للدوام عند الاكثر؛ بمعنى أنه يقتضي ترك المنهي عنه دائما، و يلزم ذلك كونه للفور، و اختاره الشيخ البهائي.
و قال قوم انه يدل على إرادة ترك المنهي عنه جزما، و التكرار و الفور و غير ذلك يستفاد من القرائن، و اختاره المرتضى و الرازي و البيضاوي.
و قال الشيخ الطوسي: الذي يقوى في نفسي أن ظاهره يقتضي الامتناع مرة واحدة، و ما زاد على ذلك أ يحتاج الى دليل [2]؟.
(الرابعة) النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟.
و أعلم أن الفساد في العبادات عبارة عن عدم الاجزاء، و في المعاملات عبارة عن كونها مقيدة مفسدة [3] لاحكامها، و ثمرتها المقصودة منها. و هذه المسألة من المعاضل العظمى و فيها أقوال ستة:
«أولها» يدل على الفساد شرعا لا لغة، و اختاره السيد المرتضى