responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 250

الظنية التي تخطئ و تصيب مما أحدثه العامة.

و اختلفوا فى الخطاب الندبي، هل يتعلق بفعل الصبي المميز أم لا؟

المشهور أنه لا يتعلق به و المستفاد من كلام الايمة (ع) أنه يتعلق، إذا عرفت هذا:

فاعلم أن «الواجب»: هو ما يذم تاركه لا الى يدل و يرادفه الفرض و المحتوم و اللازم.

«و الحرام»: هو ما يذم تاركه [1] لا إلى بدل و يرادفه المحظور و المزجور عنه و المعصية و الذنب و القبيح.

«و المندوب»: هو الراجح فعله مع جواز تركه و يرادفه النافلة و المستحب و التطوع و السنة.

«و المكروه»: هو الراجح تركه مع جواز فعله و قد يطلق المكروه في الحديث على الحرام، و مكروه العبادات بمعنى الأقل ثوابا.

«و المباح»: هو ما تساوى فعله و تركه و قد يطلق عليه الحلال و الجائز و المطلق.

(المقصد الثاني) في حسن الأفعال و قبحها، هما عقليان أم لا؟.

اعلم: أن حسن بعض الأفعال- كالعدل- بمعنى استحقاق فاعله المدح و الثواب في نظر العقلاء. و قبح بعضها- كالظلم- بمعنى استحقاق فاعله الذم و العقاب، [فكذلك] مما تشهد به العقول عند من لا يعرف الشرائع، و لا يقر بالصانع مع قطع النظر عن كون تلك الافعال صفات كمال أو


[1]- في (ه) تاركه الى يدل.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست