responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 225

الاجتهاد فقال: «ليس كما تقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه» [1].

قال بعض المتأخرين: هذه الرواية متروكة من حيث تضمنها سقوط الاجتهاد بالكلية.

أقول: الحق أنها تدل على سقوط الاجتهاد في استنباط أحكامه تعالى و اخذها من غير النص، و تدل على تعليم الاحتياط للجاهل بحكمه سبحانه فى مسألة [2]، بأنه لا يحتاج أن يجتهد بل يعمل بما تبرأ به ذمته بيقين؛ و هو الصلاة إلى الأربع جهات، و كذلك في كل ما لم يكن حال الحكم الشرعي فيه بيّنا واضحا.

و في «التهذيب» أيضا عن عبد اللّه بن ضاح [3] قال: كتبت إلى العبد الصالح (ع) [4] يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و يستتر عنا الشمس و يرتفع فوق الجبل حمرة، و يؤذن عندنا المؤذن، فأصلي حينئذ و أفطر- إن كنت صائما- أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟

فكتب إليّ: «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، و تأخذ بالحائطة لدينك».

و هذه الرواية تدل على أن الظان و المتردد فيما يمكن فيه تحصيل العلم ينبغي لهما التوقف احتياطا حتى يحصل. و يدل عليه أيضا حصر الأمور فى الحديث الشريف في ثلاثة: أمر بيّن رشده، و أمر بيّن غيه،


[1]- فى (ه) كما بلي: (و روى الشيخ فى «التهذيب» عن خراش عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه- ع- قال: قلت جعلت فداك، ان هؤلاء المخالفين يقولون:

اذا أطبقت و أظلمت فلم تعرف السماء؛ كنا و أنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون اذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه).

[2]- فى (ه) في مسألة الاطباق.

[3]- فى (ه) عبد اللّه بن وضاح.

[4]- هو الكاظم (ع) (ر).

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست