responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 223

(الباب السادس) (فى الاحتياط)

و هو العمل بما يتقين معه براءة الذمة عند عدم وضوح الحكم الشرعي، و اختلف في وجوبه و عدمه.

فقال قوم: يجب مطلقا. و قال قوم: لا يجب مطلقا. و فصّل آخرون فقالوا: إذا علم اشتغال الذمة بشيء و لم يعلم بعينه وجب؛ و إلا فلا، و يعلم من المحقق الميل إليه.

و اعلم: أن الحيرة إن كانت في نفس حكم من أحكامه تعالى إثباتا أو نفيا لعدم النص الواضح فيه بخصوصه. أو لوجوده مع اختلافه و عدم الرجحان، فيجب التوقف عن القطع بتعيين الحكم، إذ ليس لأحد أن يحلل و لا يحرم غير اللّه سبحانه و رسوله (ص) بأمره و وحيه؛ كما إذا تحيرنا فى وجوب فعل شرعي [1] و عدم وجوبه؛ كوجوب التسليم و استحبابه- مثلا- و لم يتعين حكمه عندنا بخصوصه، فنفعله احتياطا لأن براءة الذمة لا تحصل يقينا إلا بذلك و لا يقطع بأحدهما لعدم العلم به.

و إن كانت الحيرة في حال حكم من أحكامه تعالى مما يتعلق بأفعالنا فيجب فيه الاجتهاد في تحصيل ما تبرأ به الذمة، فان أمكن تحصيل القطع به وجب؛ و إلا كفى الظن، و ذلك نحو؛ إضرار الصوم بالمريض، و كون القبلة في جهة معينة، و قيم المتلفات، و أروش الجنايات، و غير ذلك مما


[1]- في (ه) حكم شرعي.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست